كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


4442 - ‏(‏رحم اللّه والداً أعان ولده على برّه‏)‏ بتوفيته ما له عليه من الحقوق فكما أن لك على ولدك حقاً فلولدك عليك حق فمتى كان الوالد غأوياً جافياً جر ولده إلى القطيعة والعقوق‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ بن حيان ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏الثواب عن عليّ‏)‏ أمير المؤمنين وكذا عن عمر وقال الحافظ العراقي‏:‏ وسنده ضعيف‏.‏

4443 - ‏(‏رحم اللّه امرءاً سمع منا حديثاً فوعاه ثم بلغه‏)‏ أي أداه من غير زيادة ولا نقص فمن زاد أو نقص فهو مغير لا مبدل ‏(‏من هو أوعى منه‏)‏ أي أعظم تذكراً يقال وعى يعي عيا إذا حفظ كلاماً بقلبه ودام على حفظه ولم ينسه زاد في رواية فرب مبلغ أوعى من سامع أي لما رزق من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة وخص مبلغ السنة بالدعاء بالرحمة لكونه سعى في إحياء السنة ونشر العلم وفيه وجوب تبليغ العلم وهو الميثاق المأخوذ على العلماء ‏{‏لتبيننه للناس ولا تكتمونه‏}‏ قال البعض‏:‏ فيه أنه يجيء آخر الزمان من يفوق من قبله في الفهم ونازعه ابن جماعة‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في التاريخ ‏(‏عن زيد بن خالد الجهني‏)‏ ورواه الحاكم بنحوه‏.‏

‏[‏ص 30‏]‏ 4444 - ‏(‏رحم اللّه إخواني بقزوين‏)‏ في إثبات الأخوة لهم دلالة على علو مرتبتهم وحيازتهم فضيلة ذاك الجناب الأفخم ولوصفه لهم بالأخوة جعلهم جمع كالصحابة بل مقتضى الأخوة عند الإنصاف أخص من الصحبة وهي الأخوة الدينية من حيث كونهم قائمين بالحق كل القيام ذكره في المطامح‏.‏

- ‏(‏ابن أبي حاتم في‏)‏ كتاب ‏(‏فضائل قزوين‏)‏ بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء بعدها نون مدينة كبيرة شهيرة من بلاد العجم برز منها أئمة أكابر ذكره ابن خلكان في ترجمة أخي الإمام الغزالي ‏(‏عن أبي هريرة وابن عباس معاً - أبو العلاء العطار فيها عن علي‏)‏‏.‏

4445 - ‏(‏رحم اللّه عيناً بكت من خشية اللّه‏)‏ أي من خوفه ‏(‏ورحم اللّه عيناً سهرت في سبيل اللّه‏)‏ أي في الحرس في الرباط أو في قتال الكفار عند مقاومة العدو‏.‏

- ‏(‏حل عن أبي هريرة‏)‏ وقال‏:‏ غريب من حديث الثوري لم يكتبه إلا محمد بن عبد اللّه الحميدي عن شعيب بن حرب‏.‏

4446 - ‏(‏رحمة اللّه علينا وعلى موسى‏)‏ هذا من حسن الأدب نحو ‏{‏عفا اللّه عنك‏}‏ تمهيداً لدفع ما يوحش من نسبة العجلة وعدم التأني إليه ‏(‏لو صبر‏)‏ بمعنى تصبر عن المبادرة بالسؤال للخضر عن إتلاف المال وقتل نفس لم تبلغ وترك الاستخبار عن ذلك حتى يكون هو الذي يخبره كما شرط ذلك عليه بقوله ‏{‏فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً‏}‏ ‏(‏لرأى من صاحبه‏)‏ الخضر ‏(‏العجب‏)‏ تمامه عند النسائي ولكنه قال ‏{‏إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً‏}‏ انتهى‏.‏ فبتركه الوفاء بالشرط حرم بركة صحبته واستفادة العلم من جهته‏[‏ولا دلالة فيه على تفضيل الخضر عليه فقد يكون في المفضول ما لا يوجد في الفاضل‏]‏ قالوا‏:‏ وقد أدب اللّه العلماء بنفسه حيث لم يرد العلم إلى اللّه بنفسه لما سئل هل في الأرض أعلم منك قال المرسي‏:‏ كنت في البحر وانفتح المركب واشتد الريح فانفتحت السماء ونزل ملكان أحدهما يقول موسى أعلم من الخضر والآخر يقول الخضر أعلم فنزل ملك آخر فقال‏:‏ واللّه ما علم الخضر في علم موسى إلا كعلم الهدهد في علم سليمان قال ابن حجر‏:‏ هذا الحديث مما استدل به من زعم أنه لم يكن الخضر حالة هذه المقالة موجوداً إذ لو كان لأمكنه أن يصحبه بعض أكابر الصحابة فيرى منه نحواً مما رأى موسى وأجاب من ادعى بقاءه بأن التمني إنما كان يقع بينه وبين موسى وغير موسى لا يقوم مقامه قال ابن عطاء اللّه‏:‏ وبقاء الخضر إلى الآن أجمع عليه هذه الطائفة وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه واشتهر إلى أن بلغ حد التواتر الذي لا يمكن جحده وفيه من آداب الدعاء أنه يبدأ بنفسه وفضل العلم والأدب مع العالم وحرمة المشايخ وترك اعتراض الكبير على كبير ولو دونه في الرتبة ولا يبدره بالإنكار بل يصبر حتى يكشف له القناع وأن على المتعلم تقليد معلمه حتى فيما خالف رأيه فإن خطأ مرشده أنفع من صوابه في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب أحياناً بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل معه صدمة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له بالطب وقال بعضهم‏:‏ هذا أصل عظيم في وجوب التسليم في كل ما جاء به الشرع وإن لم تظهر حكمته للعقول‏.‏

- ‏(‏د ن ك‏)‏ في كتاب الأنبياء ‏(‏عن أبيِّ‏)‏ بن كعب ‏(‏زاد الباوردي ‏"‏العجاب‏"‏‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما وأقره الذهبي وهذا الحديث رواه الشيخان في قصة حديث الخضر وموسى بلفظ يرحم اللّه موسى لوددت أن لو كان صبر حتى يقص علينا من أخبارها‏.‏

‏[‏ص 31‏]‏ 4447 - ‏(‏رحماء أمتي أوساطها‏)‏ أي الذي يكونون في وسطها يعني قبل ظهور الأشراط‏.‏

- ‏(‏فر عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص وفيه عثمان بن عطاء أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ ضعفه الدارقطني وغيره وعمرو بن شعيب اختلف فيه‏.‏

4448 - ‏(‏ردُّ جواب الكتاب كرد السلام‏)‏ أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وعلمته بقراءتك أو بقراءة غيرك وجب عليك الردّ باللفظ أو المراسلة وبه صرح جمع من الشافعية وهو مذهب ابن عباس قال النووي‏:‏ ولو أرسل السلام مع إنسان وجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة ونوزع بأنه بالوديعة أشبه قال ابن حجر‏:‏ والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه بالأمانة وإلا فوديعة ثم قال النووي‏:‏ ولو أتاه شخص بسلام مع شخص أو في ورقة وجب الرد فوراً ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي ويتأكد ردّ جواب الكتاب فإن تركه ربما أورث ضغائن ولهذا أنشد‏:‏

إذا كتب الخليل إلى خليل * فحق واجب ردُّ الجواب

إذا الإخوان فاتهم التلاقي * فما صلة بأحسن من كتاب

قال الحرالي‏:‏ والرد الرجوع إلى ما كان منه من البدء‏.‏

- ‏(‏عد‏)‏ من حديث الحسن بن محمد البلخي قاضي مرو عن حميد ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك قضية صنيع المصنف أن مخرجه ابن عدي خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل عقبه بقوله منكر جداً البلخي يروي الموضوعات والرواي عنه يروي المناكير وفي اللسان كل أحاديثه مناكير وقال ابن حبان‏:‏ يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه ثم ساق له هذا الحديث ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهداً وهو قول ابن عباس المشار إليه بقوله ‏(‏ابن لال‏)‏ أبو بكر القرشي عن جعفر الخلدي عن عبيد بن غنام عن علي بن حكيم عن أبي مالك الجهني عن جويبر عن الضحاك ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ ظاهر تصرف المؤلف أن ابن عباس رفعه والأمر بخلافه وإنما هو من كلامه فقد قال ابن تيمية‏:‏ رفعه غير ثابت‏.‏

4449 - ‏(‏ردُّ سلام المسلم على المسلم صدقة‏[‏الجار والمجرور متعلق برد ويجوز فتح السين وإسكانها وإن ثبتت الرواية بأحدهما فهي متبعة أي يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة ـ أي الزكاة ـ فإنه واجب‏]‏‏)‏ أي يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة وربما أفهم هذا أنه مندوب لا واجب والجمهور على الوجوب وأفهم أن الكافر لا يرد عليه وهو إجماع‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ ابن حبان ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏الشعاب عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه الديلمي أيضاً‏.‏

4450 - ‏(‏ردُّوا السائل ولو بظلف‏[‏الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير وقيد بالمحرق لمزيد المبالغة‏]‏‏)‏ بكسر فسكون ‏(‏محرق‏)‏ لو للتقليل والمراد الرد بالإعطاء والمعنى تصدقوا بما تيسر كثر أو قل ولو بلغ في القلة الظلف مثلاً فإنه خير من العدم وقال أبو حيان‏:‏ الواو الداخلة على الشرط للعطف لكونها لعطف حال على حال محذوفة يتضمنها السابق تقديره ردوه بشيء على حال ولو بظلف وقيد الإحراق أي النييء كما هو عادتهم فيه لأن النييء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي وقال الطيبي‏:‏ هذا تتميم لإرادة المبالغة في ظلف كقولها ‏"‏كأنه علم في رأسه نار‏"‏ يعني لا تردوه ردَّ حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف فهو مثل ضرب للمبالغة والذهاب إلى أن الظلف إذ ذاك كأن له عندهم قيمة بعيد عن الاتجاه‏.‏

- ‏(‏مالك‏)‏ في الموطأ ‏(‏حم تخ ن‏)‏ في الزكاة ‏(‏عن حواء بنت السكن‏)‏ تدعى أمّ يحيد كفضيل يقال هي أخت أسماء كانت من المبايعات وفي التقريب‏:‏ هي جدّة عمرو بن معاذ صحابية ‏[‏ص 32‏]‏ لها حديث أي وهو هذا قال ابن عبد البر‏:‏ حديث مضطرب‏.‏

4451 - ‏(‏ردُّوا السلام‏)‏ على المسلم وجوباً لكن إن أتى بالسلام باللفظ العربي أما لو سلم بغيره فهل يستحق الجواب أقوال ثالثها يجب لمن لم يحسن العربية ويجب الردّ فوراً فإن أخر ثم رد لم يعد جواباً ذكره القاضي حسين ومحله حيث لا عذر قاله ابن حجر ولو وقع الابتداء بصيغة الجمع لم يكف الرد بصيغة الإفراد لأن الجمع يقتضي التعظيم فلا يكون رداً بالمثل فضلاً عن الأحسن كذا ذكره ابن دقيق العيد ‏(‏وغضوا البصر‏)‏ عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ‏(‏وأحسنوا الكلام‏)‏ أي ألينوا القول وتلطفوا مع الخلق نظراً للخالق فأفاد به أنه تسن المحافظة على شعائر الإسلام وظواهر الأحكام سيما للعلماء الأعلام كإفشاء السلام للخاص والعام ونهى عن منكر وأمر بمعروف إلى غير ذلك مما هو معروف‏.‏

- ‏(‏ابن قانع‏)‏ في المعجم ‏(‏عن أبي طلحة‏)‏ زيد بن سهل الأنصاري رمز المصنف لحسنه‏.‏

4452 - ‏(‏ردُّوا القتلى إلى مضاجعها‏)‏ وفي رواية إلى مضاجعهم أي لا تنقلوا الشهداء عن مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا لفضل البقعة بالنسبة إليهم لكونها محل الشهادة وكذا من مات ببلد لا ينقل لغيره وهذا مستثنى من ندب جمع الأقارب في مقبرة واحدة‏.‏ قال الزين العراقي‏:‏ وهذا تشريف عظيم للشهداء لشبههم بالأنبياء حيث يدفن النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم في المكان الذي مات فيه فألحق بهم الشهداء وقال المظهر‏:‏ فيه أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه إلى بلد أخرى قال الأشرفي‏:‏ هذا كان في الابتداء أما بعده فلا‏.‏ كما روي أن جابراً جاء بأبيه الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع فدفنه قال بعضهم‏:‏ ولعله كان لضرورة‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ وحسنه ‏(‏حب‏)‏ كلاهما من رواية ربيح أو نبيح العنزي ‏(‏عن جابر‏)‏ قال‏:‏ جاءت عمتي بأبي يوم أحد لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ردُّوا القتلى إلى مضاجعها قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏ قال الزين العراقي‏:‏ وقد حكى الترمذي نفسه عن البخاري أنه قال في ربيح منكر الحديث‏.‏ وقال أحمد‏:‏ غير معروف اهـ‏.‏ وقضية صنيع المؤلف أن الترمذي تفرد به عن الستة وإلا لما خصه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي‏:‏ خرج حديث جابر هذا بقية أصحاب السنن‏.‏

4453 - ‏(‏ردُّوا المخيط‏)‏ بالكسر الإبرة ‏(‏والخياط‏)‏ أي الخيط ‏(‏من غل مخيطاً أو خياطاً‏)‏ من الغنيمة ‏(‏كلف يوم القيامة أن يجيء به وليس بجاء‏)‏ يعني يعذب ويقال له جيء به وليس بقدر على ذلك فهو كناية عن دوام تعذيبه وهذا قاله لما قفل من حنين فجاء رجل يستحله خياطاً أو مخيطاً فذكره‏.‏

- ‏(‏طب عن المستورد‏)‏ بن شداد بن عمرو القرشي الفهري حجازي نزل الكوفة ولأبيه صحبة قال الهيثمي‏:‏ فيه أبو بكر عبد اللّه بن حكيم الزاهري وهو ضعيف وقواه البعض فلم يلتفت إليه ورواه البيهقي من وجه آخر وتعقبه الذهبي بأن فيه نكارة‏.‏

4454 - ‏(‏ردُّوا مذمة السائل‏)‏ بفتح الميم وبفتح الذال وتكسر أي ما يذمك به على إضاعته ‏(‏ولو بمثل رأس الذباب‏)‏ أي ولو بشيء قليل جداً وفي رواية ولو بمثل رأس الطائر من الطعام قال عيسى عليه السلام‏:‏ من ردَّ سائلاً خائباً لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام وفيه كما قال الغزالي حل السؤال عند الاضطرار ولو كان السؤال حراماً لما جاز إعانة المعتدي على عداوته والإعطاء إعانة‏.‏

- ‏(‏عق عن عائشة‏)‏ قال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح والمتهم به إسحاق ‏[‏ص 33‏]‏ ابن نجيح قال أحمد‏:‏ وهو من أكذب الناس وقال يحيى‏:‏ كان يضع وقال الذهبي‏:‏ أفته من عثمان الوقاص‏.‏

4455 - ‏(‏رسول الرجل إلى الرجل إذنه‏)‏‏[‏أي إذا أرسل رجل إلى آخر رسولا يدعوه للقدوم، فذلك هو إذنه بالدخول، وذلك إن كان لا يخشى منه اطلاع على العورات، وإلا فعليه الاستئذان‏.‏ أما إن كان لدخول مكان عمل أو بستان لا يوجد فيه من يستأذن لأجله، فيشمله الحديث‏.‏ دار الحديث‏]‏

أي هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل إلى محل المدعو إليه وأخذ بظاهره جمع فلم يوجبوا على المرسل إليه استئذاناً إذا وصل وأوجبه آخرون وعليه العمل وقال في المطامح‏:‏ وهو أقرب لمعقولية الاستئذان وجمع بأن الأول فيهما إذا قربت الرسالة والثاني إذا بعدت قال ابن التين‏:‏ والكلام فيمن ليس عنده من يستأذن لأجله والأحوط والاستئذان كيفما كان‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في الأدب ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وسكت عليه ورواه عنه أيضاً البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وعده البغوي في الحسان‏.‏

4456 - ‏(‏رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد‏)‏ لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فمن امتثل أمر الله فقد برَّ اللّه وأكرمه وعظمه فرضى عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يشهد شاهد أبوة الدين بأن الوالد فيما يرومه خارج عن سبيل المتقين وإلا فرضى الرب في هذه الحالة في مخالفته وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة وقد تظاهرت على ذلك النصوص وفي خبر مرفوع لعن اللّه العاق لوالديه قال الذهبي‏:‏ وإسناده حسن وقال وهب‏:‏ أوحى اللّه إلى موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت له في عمره ووهبت له ولداً يبره ومن عقهما قصرت عمره ووهبت له ولداً يعقه وقال أبو بكر بن أبي مريم‏:‏ قرأت في التوراة من يضرب أباه يقتل‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏ك‏)‏ في البر ‏(‏عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص على شرط مسلم ‏(‏البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الهيثمي‏:‏ وفيه عصمة بن محمد وهو متروك‏.‏

4457 - ‏(‏رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما‏)‏ أي غضبهما الذي لا يخالف القوانين الشرعية كما تقرر قال الزين العراقي‏:‏ وأخذ من عمومه أنه سبحانه يرضى عنه وإن لم يؤد حقوق ربه أو بعضها إذا كان الولد مسلماً فإن قيل‏:‏ ما وجه تعلق رضى اللّه عنه برضى الوالد قلنا‏:‏ الجزاء من جنس العمل فلما أرضى من أمر اللّه بإرضائه رضي اللّه عنه فهو من قبيل لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس قال الغزالي‏:‏ وآداب الولد مع والده أن يسمع كلامه ويقوم بقيامه ويمتثل أمره ولا يمشي أمامه ولا يرفع صوته ويلبي دعوته ويحرص على طلب مرضاته ويخفض له جناحه بالصبر ولا يمن بالبر له ولا بالقيام بأمره ولا ينظر إليه شزراً ولا يقطب وجهه في وجهه‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص قال الهيثمي‏:‏ وفيه عصمة بن محمد أيضاً وهو متروك‏.‏

4458 - ‏(‏رضيت لأمتي ما‏)‏ أي الشيء الذي ‏(‏رضي لها‏)‏ به أبو عبد الرحمن عبد اللّه ‏(‏ابن‏)‏ مسعود الهذلي وأمه ‏(‏أم عبد‏)‏ الهذلية أسلم قديماً وشهد المشاهد كلها وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقربه ولا يحجبه وهو صاحب سؤاله ونعليه وطهوره وبشره بالجنة وإنما رضي لأمته ما رضيه لها لأنه كان يشبهه في مشيه وسمته وهديه وكان نحيفاً قصيراً جداً طوله نحو ذراع ولي قضاء الكوفة وما يليها في خلافة عمر ومات بها أو بالمدينة سنة اثنين وثلاثين عن بضع وستين‏.‏

- ‏(‏ك عن ابن مسعود‏)‏ ورواه عنه البزار وزاد وكرهت لها ما كره ابن أم عبد قال الهيثمي‏:‏ وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ثقة وبقية رجاله وثقوا‏.‏

‏[‏ص 34‏]‏ 4459 - ‏(‏رغم‏)‏ بكسر الغين وتفتح أي لصق أنفه بالتراب وهو كناية عن حصول غاية الذل والهوان ‏(‏أنف الرجل‏)‏ يعني إنسان وذكر الرجل وصف طردي وكذا يقال فيما بعده ‏(‏ذكرت عنده‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏فلم يصلّ عليّ‏)‏ أي لحقه ذل وخزي مجازاة له على ترك تعظيمي أو خاب وخسر من قدر أن ينطق بأربع كلمات توجبه لنفسه عشر صلوات من اللّه ورفع عشر درجات وحط عشر خطيئات فلم يفعل لأن الصلاة عليه عبارة عن تعظيمه فمن عظمه عظمه اللّه ومن لم يعظمه أهانه اللّه وحقر شأنه قال الطيبي‏:‏ والفاء استبعادية كهي في قوله تعالى ‏{‏فأعرض عنها‏}‏ والمعنى بعيد من العاقل أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه فيفوز بما ذكر فلم يغتنمه حتى يموت فحقيق أن يذله اللّه اهـ‏.‏ ورد بأن جعلها للتعقيب أولى ليفيد ذم التراخي عن تعقيب الصلاة عليه بذكره ‏(‏ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له‏)‏ أي رغم أنف من علم أنه لو كف نفسه عن الشهوات شهراً في كل سنة وأتى بما وظف له فيه من صيام وقيام غفر له ما سلف من الذنوب فقصر ولم يفعل حتى انسلخ الشهر ومضى فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه إيماناً واحتساباً عظمه اللّه ومن لم يعظمه حقره اللّه وأهانه ‏(‏ورغم أنف رجل‏)‏ أي إنه مدعو عليه أو مخبر عنه بلزوم ذل وصغار لا يطاق ‏(‏أدرك عنده أبواه الكبر‏)‏ قيد به مع أن خدمة الأبوين ينبغي المحافظة عليها في كل زمن لشدة احتياجهما إلى البر والخدمة في تلك الحالة ‏(‏فلم يدخلاه الجنة‏)‏ لعقوقه لهما وتقصيره في حقهما وهو إسناد مجازي يعني ذل وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما في كبر السن ولم يسع في تحصيل مآربه والقيام بخدمته فيستوجب الجنة جعل دخول الجنة بما يلابس الأبوين وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهما ومسبب عنهما وتعظيمهما مستلزم لتعظيم اللّه ولذلك قرن تعالى الإحسان إليهما وبرّهما بتوحيده وعبادته فمن لم يغتنم الإحسان إليهما سيما حال كبرهما فجدير بأن يهان ويحقر شأنه‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في الدعوات ‏(‏ك‏)‏ كلاهما ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ قال الترمذي‏:‏ حسن غريب من هذا الوجه وقال الحاكم‏:‏ صحيح قال ابن حجر‏:‏ وله شواهد‏.‏

4460 - ‏(‏رغم أنفه‏)‏ بالكسر أي لصق بالرغام أي التراب هذا أصله ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم وقال القاضي‏:‏ يستعمل رغم مجازاً بمعنى كره من باب إطلاق اسم السبب على المسبب ‏(‏ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه‏)‏ كرره ثلاثاً لزيادة التنفير والتحذير ‏(‏من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة‏)‏ يعني لم يخدمهما حتى يدخل الجنة بسببهما قال بعضهم‏:‏ والنبي رؤوف رحيم أرسل رحمة للعالمين فدعاؤه هنا على من آمن ببعد الرحمة لعله فيمن اشتغل بشهواته عن مرضات ربه بعد ما دله على سبيل الفلاح فتجافى عنه فكأنه أبى إلا النار بإكبابه على العصيان والتمرد على الرحمن فلم يستوجب الغفران حيث لم يعظم من أرسل رحمة بالصلاة عليه ولم يقم بتعظيم حرمة شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار واستخف بحق والديه فلم يقم بحقهما فحق لهؤلاء أن يطهرهم بالنار إن لم يدركهم اللطف‏.‏

- ‏(‏حم م‏)‏ في الأدب ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه البخاري‏.‏

4461 - ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ‏)‏ أي إثمه لا حكمه إذ حكمه من الضمان لا يرتفع كما هو مقرر في الفروع ‏(‏والنسيان‏)‏ كذلك ما لم يتعاط بسببه حتى فوت الواجب فإنه يأثم ‏(‏وما استكرهوا عليه‏)‏ أي في غير الزنا والقتل إذ لا يباحان بالإكراه فالحديث منزل على ما سواهما قال البيضاوي‏:‏ ومفهومه أن الخطأ والنسيان كان يؤاخذ بهما أولاً إذ لا تمتنع ‏[‏ص 35‏]‏ المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنه تعالى وعدنا التجأوز عنه رحمة وفضلاً ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء به استدامة واعتداداً بالنعمة وفي جمع الجوامع أن هذا ليس من المجمد وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد اللّه وبعض الحنفية قالوا‏:‏ لا يصح رفع المذكورات مع وجودها فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة لجمعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملاً قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذة اهـ‏.‏ وقال ابن الهمام‏:‏ قوله رفع إلخ من باب المقتضي ولا عموم له لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ومن اعتبر في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عمته من حيث لا يدري إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما لو أطال الكلام ساهياً فإنه يقول بالفساد فإن الشر في أن رفع فساده وجب شمول الصحة وإلا فشمول عدمها وإنما عفي القليل من العمل لعدم التحرز عنه اهـ‏.‏

- ‏(‏طب عن ثوبان‏)‏ رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد تعقبه الهيثمي بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف اهـ‏.‏ وقصارى أمر الحديث أن النووي ذكر في الطلاق من الروضة أنه حسن ولم يسلم له ذلك بل اعترض باختلاف فيه وتباين الروايات وبقول ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وذكر عبد اللّه بن أحمد في العلل أن أباه أنكره ونقل الخلال عن أحمد من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة وقال ابن نصر‏:‏ هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله اهـ‏.‏ وقد خفي هذا الحديث على الإمام ابن الهمام فقال‏:‏ هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظ ولا يوجد في شيء من كتب الحديث‏.‏

4462 - ‏(‏رفع القلم عن ثلاثة‏)‏ كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه وعبر بلفظ الرافع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم ‏(‏عن النائم حتى يستيقظ‏)‏ من نومه ‏(‏وعن المبتلى‏)‏ بداء الجنون ‏(‏حتى يبرأ‏)‏ منه بالإفاقة وفي رواية بدل هذا وعن المجنون حتى يعقل ‏(‏وعن الصبي‏)‏ يعني الطفل وإن ميز ‏(‏حتى يكبر‏[‏بفتح أوله وثالثه أي يبلغ كما في رواية والمراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم والرفع لا يقتضي تقدم وضع كما في قول يوسف ‏{‏إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه‏}‏ وهو لم يكن على تلك الملة أصلاً وكذا قول شعيب ‏{‏قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا منها‏}‏ ومعلوم أن شعيباً لم يكن على ملتهم قط‏]‏‏)‏ وفي رواية حتى يشب وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية أخرى حتى يحتلم‏.‏ قال ابن حبان‏:‏ المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير قال الزين العراقي‏:‏ وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته‏:‏ ألهذا حج قال‏:‏ نعم‏.‏ واختلف في تصرف الصبي فصححه أبو حنيفة ومالك بإذن وليه وأبطله الشافعي فالشافعي راعى التكليف وهما راعيا التمييز‏.‏

- ‏(‏حم د ن ه ك عن عائشة‏)‏ وقال الحاكم‏:‏ على شرطهما‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمر وعلقها البخاري‏.‏

4463 - ‏(‏رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ‏)‏ من جنونه بالإفاقة ‏(‏وعن النائم حتى يستيقظ‏)‏ ‏[‏ص 36‏]‏ من نومه ‏(‏وعن الصبي حتى يحتلم‏)‏ قال السبكي‏:‏ ليس في رواية حتى يكبر من البيان وفي قوله حتى يبلغ في هذه الرواية فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى وقوله تعالى حتى يبلغ مطلق والاحتلام مقيد فحمل عليه لأن الاحتلام بلوغ قطعاً وعدم بلوغ الخمسة عشر ليس ببلوغ قطعاً‏.‏

- ‏(‏حم د ك‏)‏ في الحدود ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين ‏(‏وعمر‏)‏ بن الخطاب وذلك أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت فمر بها عليّ فقال‏:‏ ارجعوا بها ثم أتاه فقال لعمر‏:‏ أما تذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال فذكره فقال‏:‏ صدقت وخلى عنها وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال‏:‏ وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال‏:‏ لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب‏.‏

4464 - ‏(‏ركعة من عالم باللّه خير من ألف ركعة من متجاهل باللّه‏)‏ لأن العالم به إنما يصلي صلاة باستيفاء المكملات من نحو تدبر وخشوع وخضوع والجاهل به وإن أتم أركانها وسننها لا ينال في مئة سنة ما يناله ذاك في لحظة واحدة من الفتوحات السبحانية والأسرار الرحمنية‏.‏

- ‏(‏الشيرازي في‏)‏ كتاب ‏(‏الألقاب عن عليّ‏)‏ أمير المؤمنين ورواه الديلمي من حديث أنس‏.‏

4465 - ‏(‏ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها‏)‏ قال في الرياض‏:‏ وفي رواية لهما يعني الشيخين أحب إلي من الدنيا جميعاً أي نعيم ثوابها خير من كل ما يتنعم به في الدنيا فالمفاضلة راجعة لذات النعيم لا إلى نفس ركعتي الفجر فلا يعارضه خبر‏:‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ذكره جمع وقال الطيبي‏:‏ إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما يجري على زعم من يرى فيها خيراً أو يكون من باب ‏{‏أي الفريقين خير مقاماً‏}‏ وإن حمل على الإنفاق في سبيل اللّه فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً منها‏.‏

- ‏(‏م ن عن عائشة‏)‏ ولم يخرجه البخاري واستدركه الحاكم فوهم‏.‏

4466 - ‏(‏ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك‏[‏لما فيه من الفوائد التي منها طيب رائحة الفم وتذكر الشهادة عند الموت والظاهر أن هذا خرج مخرج الحث على السواك‏]‏‏)‏ لا دليل فيه على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة إذ لم يتحد الجزاء في الخبرين فدرجة من هذه قد تعدل بدرجات من تلك السبعين ركعة‏.‏

- ‏(‏قط في الأفراد عن أم الدرداء‏)‏ ورواه أيضاً البزار بلفظ ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال الهيثمي‏:‏ ورجاله موثوقون اهـ‏.‏ ورواه الحميدي وأبو نعيم عن جابر‏.‏ قال المنذري‏:‏ وإسناده حسن قال السمهودي‏:‏ كل رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وبه يعرف أن قول المجموع خبر السواك ضعيف من سائر طرقه لا معول عليه‏.‏

4467 - ‏(‏ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك‏)‏ قال في التنقية‏:‏ دل على أن السواك للصلاة أفضل من الجماعة ورده السمهودي بأن أدلة مشروعية الجماعة مقتضية لمزيد اعتناء الشارع بها وأنها أرجح في نظره ولا يلزم من ثبوت المضاعفة لشيء تفضيله على ما لم يثبت له ذلك لأن المضاعفة من جملة المزايا فلا تمنع وجود مزايا غيرها في الأجر يترجح بها، كيف وصلاة النفل في بيت بالمدينة أفضل منها بمسجدها مع اختصاص المضاعفة ‏(‏ودعوة ‏[‏ص 37‏]‏ في السر أفضل من سبعين دعوة في العلانية‏)‏ ومن ثم كان دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب أرجى إجابة وأسرع قبولاً ‏(‏وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية‏)‏ لبعدها عن الرياء ودلالتها على الإخلاص كما سبق توجيهه‏.‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في تاريخ بغداد ‏(‏فر‏)‏ كلاهما ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وفيه إسماعيل بن أبي زياد فإن كان الشامي فقد قال الذهبي‏:‏ عن الدارقطني‏:‏ يضع الحديث أو الشقري فقد قال ابن معين‏:‏ كذاب أو السكوني فجزم الذهبي بتكذيبه وأبان بن عياش قال أحمد‏:‏ تركوا حديثه‏.‏

4468 - ‏(‏ركعتان بعمامة‏)‏ أي يصليها الإنسان وهو متعمم ‏(‏خير من سبعين ركعة بلا عمامة‏)‏ أي أفضل من سبعين ركعة يصليها حاسراً لأن الصلاة حضرة الملك والدخول إلى حضرة الملك بغير تجمل خلاف الأدب‏.‏

- ‏(‏فر عن جابر‏)‏ ورواه عنه أيضاً أبو نعيم ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى ثم إن فيه طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ قال النسائي‏:‏ ليس بقوي عن محمد بن عجلان ذكره البخاري في الضعفاء وقال الحاكم‏:‏ سيء الحفظ ومن ثم قال السخاوي‏:‏ هذا الحديث لا يثبت‏.‏

4469 - ‏(‏ركعتان خفيفتان‏)‏ يصليهما الإنسان ‏(‏خير له من الدنيا‏)‏ أي نعيمها ‏(‏وما عليها‏)‏ من اللذات والشهوات ‏(‏ولو أنكم تفعلون ما أمرتكم به‏)‏ من إكثار الصلاة التي هي خير موضوع ‏(‏لأكلتم غير اذرعاء ولا أشقياء‏)‏ بالذال المعجمة جمع ذرع ككتف وهو الطويل اللسان بالشر والسيار ليلاً ونهاراً، يريد عليه الصلاة والسلام بذلك لو فعلتم ما أمرتم به من التطوع بالصلاة وتوكلتم على اللّه حق توكله لأكلتم رزقكم مساقاً إليكم من غير نصب ولا تعب ولا جد في الطلب ولما احتجتم إلى كثرة اللدد والخصومة والسعي ليلاً ونهاراً في تحصيلها من غير إجمال في الطلب‏.‏

- ‏(‏سمويه طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

4470 - ‏(‏ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون‏)‏ أي تتنقلون به ‏(‏يزيدهما هذا‏)‏ الرجل الذي ترونه أشعث أغبر لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ‏(‏في عمله أحب إليه من بقية دنياكم‏)‏ لأن الصلاة توصل إلى علو الدرجات في الجنان والخلود في جوار الرحمن وسيأتي أن الصلاة مكيال فمن وفى استوفى والصلاة فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل فلذلك كانت ركعتان يزيدهما الرجل في صلاته خير من الدنيا وما فيها‏.‏

- ‏(‏ابن المبارك‏)‏ في الزهد ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

4471 - ‏(‏ركعتان‏)‏ يصليهما المرء ‏(‏في جوف الليل‏)‏ أي بعد النوم ‏(‏يكفران الخطايا‏)‏ يعني الصغائر لا الكبائر كما مر ويجيء بما فيه في عدة مواضع‏.‏

- ‏(‏فر عن جابر‏)‏ وفيه أحمد بن محمد بن الأزهر قال الذهبي في الضعفاء‏:‏ قال ابن عدي‏:‏ حدث بمناكير وذكر ابن حبان أنه جرب عليه الكذب وعبد اللّه بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابوري قال الذهبي في الذيل‏:‏ قال الحاكم‏:‏ الغالب على روايته المناكير ورواه الحاكم أيضاً عن جابر ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي مصرحاً فلوعزاه المصنف له لكان أجود‏.‏

‏[‏ص 38‏]‏ 4472 - ‏(‏ركعتان من الضحى‏)‏ أي من صلاتها ‏(‏تعدلان عند اللّه بحجة وعمرة متقبلتين‏)‏ متنفلاً بهما فليس المراد حجة الإسلام وعمرته، وهذا ترغيب عظيم في فضل صلاة الضحى ورد على من ذهب لعدم ندبها‏.‏

- ‏(‏أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏‏)‏ ابن حبان ‏(‏في الثواب عن أنس‏)‏ ورواه عنه الديلمي أيضاً‏.‏

4473 - ‏(‏ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب‏)‏ لعل وجهه أن المتزوج مجتمع الحواس والأعزب مشغول بمدافعة الغلمة وقمع الشهوة فلا يتوفر له الخشوع الذي هو روح الصلاة‏.‏‏[‏وحيث أن التزوج من السنة، فيبقى احتمال أن تضاعف الأجر الموعود هنا هو أيضا لاتباع السنة، وليس فقط بسبب ما ذكر من اجتماع الحواس‏.‏ دار الحديث‏]‏

- ‏(‏عق‏)‏ عن محمد بن حنفية القصبي عن الحسن بن جبلة عن مجاشع بن عمرو عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ‏(‏عن أنس‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أن العقيلي خرجه ساكتاً عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة مجاشع بن عمرو من حديثه وقال‏:‏ حديثه منكر غير محفوظ‏.‏ وفي الميزان عن ابن معين أنه أحد الكذابين ثم أورد له هذا الخبر وقال البخاري‏:‏ مجاشع بن عمرو منكر مجهول وحكم ابن الجوزي بوضعه ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن قال‏:‏ له طريق أخرى وهي ما أشار إليها بقوله‏.‏

4474 - ‏(‏ركعتان من المتأهل‏)‏ يعني المتزوج ‏(‏خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب‏)‏‏[‏انظر شرح الحديث السابق، رقم 4473‏.‏ دار الحديث‏]‏‏.‏ كما تقرر ولا تعارض بينه وبين ما قبله لاحتمال أن يكون أُعلِم أوّلاً بالسبعين، ثم زاد اللّه في الفضل فأُخبِرَ بالزيادة

- ‏(‏تمام في فوائده‏)‏ عن محمد بن هارون بن شعيب بن إسماعيل بن محمد العدوي عن سليمان بن عبد الرحمن عن مسعود بن عمرو البكري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ‏(‏والضياء‏)‏ في المختارة ‏(‏عن أنس‏)‏ من هذا الطريق بعينه اهـ‏.‏ قال المؤلف‏:‏ لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في أطرافه فقال‏:‏ هذا حديث منكر ما لإخراجه معنى اهـ‏.‏ بنصه وفي الميزان مسعود بن عمرو البكري لا أعرفه وخبره باطل ثم ساق هذا الخبر بعينه اهـ‏.‏‏[‏من الزيادة ما يأتي بداءة من الله، ومنها ما يأتي استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث 1175‏:‏ أعطيت سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد سبعين ألفا‏.‏ دار الحديث‏]‏

وكما ذكر في شرح الحديث 4389، أن في الجمع بين اختلاف الأعداد في روايات ‏"‏رؤيا المؤمن جزء من ‏.‏‏.‏‏.‏ جزءا من أجزاء النبوة‏"‏، عدة وجوه‏.‏ قال‏:‏ منها الاختلاف بمراتب الأشخاص في الكمال والنقص وما بينهما من النسب‏.‏ ومنها أن اختلاف العدد وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏

4475 - ‏(‏ركعتان من رجل‏)‏ ذكر الرجل وصف طردي يعني إنسان ‏(‏ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط‏)‏ أي يخلط العمل الصالح بالعمل السيء ويخلط عمل الدنيا بعمل الآخرة لأن المخلط مشتغل بالدنيا وباطنه متعلق بإرادتها ولا يعطي الصلاة حقها والورع يستنير قلبه بالحكمة وتعاونه أعضاءه في العبادة فتكثر قيمة عمله ويعظم قدره ويغزر شرفه بحيث يصير قليله أفضل من كثير غيره وإذا كانت العبادة تكثر وتشرف بذلك فحق لمن طلب العبادة أن يتحرى الورع ما أمكن‏.‏

- ‏(‏فر عن أنس‏)‏ وفيه يونس بن عبيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ مجهول ورواه عنه أيضاً أبو الشيخ ‏[‏ابن حبان‏]‏ وأبو نعيم وعنهما تلقاه الديلمي مصرحاً فلو عزاه المصنف إلى الأصل لأجاد‏.‏

4476 - ‏(‏ركعتان من عالم‏)‏ أي عالم بعلمه ‏(‏أفضل من سبعين ركعة من غير عالم‏[‏لأن الجاهل بكيفية العبادة لا تصح عبادته، وإن صادفت الصحة‏]‏‏)‏ عامل فإن الجاهل مظنة الإخلال ببعض الأركان والشروط أو المكملات بخلاف العالم والعلم أسُّ العمل ومن لم يعرف ما يلزمه فعله من الواجبات الشرعية بأحكامها وشروطها حتى يقيمها فهو في حيرة وضلال فربما أقام على شيء سنين وأزماناً مما يفسد ‏[‏ص 39‏]‏ عليه صلاته أو طهارته ويخرجهما هن كونهما واقعتين على وفق السنة وهو لا يشعر‏.‏ ‏[‏والجهل ليس بعذر في الإسلام‏.‏ وكلام المناوي هذا يصف أخف أحوال الجاهل، أما إذا أضاف إلى جهله التجاسر على الاستنباط والاجتهاد وتفسير القرآن والسنة بالرأي، فتصبح الكثير من أعماله المبنية على رأيه الخاطئ تبعده عن الله تعالى وهو يظن أنه يحسن صنعا، نعوذ بالله من ذلك‏.‏ دار الحديث‏]‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في تاريخ بغداد ‏(‏عن محمد بن علي مرسلاً‏)‏‏.‏

4477 - ‏(‏ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها‏)‏ من النعيم لو فرض أنه حصل له وحده وتنعم به وحده ‏(‏ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما‏)‏ أي الركعتين ‏(‏عليهم‏)‏ أي أوجبتهما وهذا صريح في عدم وجوب التهجد على الأمة‏.‏

- ‏(‏ابن نصر‏)‏ محمد المروزي في كتاب قيام الليل وآدم ابن أبي إياس في الثواب ‏(‏عن حسان بن عطية مرسلاً‏)‏ هو أبو بكر المحاربي قال الذهبي‏:‏ ثقة عابد نبيل لكنه قدري‏.‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ وصله الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر ولا يصح‏.‏